الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*"العليا": قانونا العمل وضريبة المبيعات دستوريان

المصدر: جريدة الاهرام 9/5/2016

كتبت ـ هند السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة بدستورية قانون الضريبة على المبيعات والمادة 19 منه والتى تنص على أن « يجوز للشخص الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون.

كما قضت المحكمة بدستورية المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والتى تنص على أن «تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتأخر سدادها عن الموعد المحدد» . وأقامت المحكمة حكمها على سند أن الضريبة الإضافية التى تقررت من قانون الضريبة العامة على المبيعات هو تشريع سنته السلطة التشريعية، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية.

 وقضت المحكمة ايضا بدستورية المادة (70) من قانون العمل، والتى تنص على أنه إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام القانون فمن حقهما خلال 10 أيام من تاريخ النزاع، تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع